السيد محمد علي العلوي الگرگاني

10

منهج الناسكين

كفارة الصيد . وأمّا الكفارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنّها لا تجب على الصبي ولا في ماله ، بل تجب على وليّه . الشرط الثاني : العقل فلا يجب الحجّ على المجنون وإن كان أدوارياً . نعم ، إذا أفاق في أشهر الحجّ وكان مستطيعاً وتمكّن من الإتيان بأعمال الحجّ ، يجب عليه الحجّ وإن كان في بقيّة الأوقات مجنوناً . الشرط الثالث : الحريّة فلا يجب الحجّ على المملوك ولو كان مستطيعاً ومأذوناً من قِبَل المولى . ولو حجّ بإذن مولاه ، صحّ حجّه ، ولكن لا يكفيه عن حجّة الإسلام ، فيجب عليه إعادة الحجّ بعد العتق إذا كان واجداً للشرائط . ( المسألة 10 ) إذا أتى المملوك المأذون من قبل المولى بالحجّ بما يوجب الكفّارة ، فكفّارته على مولاه في غير كفّارة الصيد . وأمّا كفّارة الصيد فتجب عليه .